السيد محمد صادق الروحاني
58
منهاج الفقاهة
مجازفة لا محصل لها . { 1 } وأما كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض ، فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبار بالوصف ، فينبغي لزوم العقد واثبات الخيار من جهة كونه وصفا لشخص لا مشخصا لكلي حتى يتقوم به وكونه عرضيا لا ذاتيا إعادة للكلام السابق ، ويمكن أن يقال إن المستفاد من النصوص والاجماعات في الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المتقومة للمبيع ، سواء علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت في العقد ، كالحكم بمضي العقد على المعيب مع عدم القصد إلا إلى الصحيح ومنه المصراة وكالحكم في النص والفتوى بتبعيض الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك وغير ذلك ، { 2 } فتأمل . وسيجئ بعض الكلام في مسألة الشرط الفاسد انشاء الله تعالى